فصل: باب الحِمى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اللباب في الفقه الشافعي ***


كتاب الفرائض

المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة‏:‏ نسب، وولاء، ونكاح‏.‏

والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء‏:‏ الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت، وما يؤدي إثباته إلى نفيه‏.‏

باب الوارثين من الرجال

والوارثون من الرجال عشرة‏:‏ الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق‏.‏

باب الوارثات من النساء

الوارثات من النساء سبع‏:‏ الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة‏.‏

باب من يرث بحال ولا يرث بحال

وهم أحد عشر نفسا‏:‏ هم ذوو الأرحام‏:‏ ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ للأم‏.‏

باب من يرث بالفرض من الرجال

ويرث بالفرض من الرجال خمسة‏:‏ الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة، والزوج‏.‏

باب من يرث بالتعصيب من النساء

وتعصيب النساء على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ تعصيب بنفسها، وهما اثنان‏:‏ الأخوات مع البنات، والمولاة‏.‏

والثاني‏:‏ أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة‏:‏ البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب‏.‏

باب العصبات

وهم خمسة عشر‏:‏ الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال‏.‏

باب سهام الفرائض

وسهام الفرائض ستة‏:‏ الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير‏.‏

باب أصحاب الثلثين

والثلثان فرض أربعة‏:‏ ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب‏.‏

باب أصحاب الثلث

والثلث فرض اثنين‏:‏

- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين‏:‏ زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى‏.‏

- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء‏.‏

باب أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة‏:‏ الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى‏.‏

باب أصحاب النصف

والنصف فرض خمسة‏:‏ ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن‏.‏

باب أصحاب الربع

الربع فرض اثنين‏:‏ الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن‏.‏

باب أصحاب الثمن

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن‏.‏

باب العَوْل

الأصول التي تعول منها الفرائض ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون‏.‏

فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله، فجملة مسائلها ثمانية‏.‏

باب الحجب

والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة‏:‏ ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن،والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد‏.‏

باب مخالفة بعض من يحجب ببعض

ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ للأب والأم‏.‏

باب بنات الابن

ولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم‏.‏

باب الأصول التي تقسم منها الفرائض

وهي سبعة‏:‏ اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون‏.‏

فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين‏.‏

باب مسائل تصحيح الفريضة

وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة‏.‏

باب الاختصار

والاختصار نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ يُعتبر بين الرءوس والسهام، وهو‏:‏ الوفق، فترد الفريضة إلى وفقها‏.‏

والثاني‏:‏ يُعتبر بين الرءوس، وهو تسعة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ المحاذاة، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما‏.‏

الثاني‏:‏ المداخلة، وهو‏:‏ أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة‏.‏

الثالث‏:‏ الموقوف، وهو‏:‏ أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف‏.‏

الرابع‏:‏ الموافقة بعد الموقوف الأول‏.‏

الخامس‏:‏ المداخلة بعد الموقوف الأول‏.‏

السادس‏:‏ المداخلة بعد الموقوف الثاني‏.‏

السابع‏:‏ الموافقة بعد الموقوف الثاني‏.‏

الثامن‏:‏ المداخلة بعد الموقوف الثالث‏.‏

التاسع‏:‏ الموافقة بعد الموقوف الرابع‏.‏

باب المناسخات

إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار‏.‏

باب ميراث المشرّكة

وصورتها‏:‏ زوج، وأم أو جدة، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم‏.‏

للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا‏.‏

باب الأكدرية

وهي‏:‏ زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ‏.‏

فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

باب ميراث الجدّ

والجدّ يحجب بالأب، ويرث السدس مع الابن وابن الابن، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن‏.‏

فأما الإخوة والأخوات‏:‏ فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه‏.‏

والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن يرد على أولاد الأب‏.‏

وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا‏.‏

فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال‏.‏

باب ميراث المرتد

والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا‏.‏

باب ميراث الملاعنة

ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه‏.‏

باب ميراث المجوس

والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل‏:‏ أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين، ولا يرث بهما، خلافا لأبي حنيفة- رحمه الله- فإنه قال‏:‏ يرث بهما جميعا‏.‏

باب ميراث الخنثى

ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره‏.‏

باب ميراث المفقود والحمل

والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته‏.‏

وأما الحمل‏:‏ فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض‏.‏

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا‏:‏

أحدها‏:‏ أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له‏.‏

وبماذا يملكها‏؟‏ على ثلاثة أقوال‏:‏

- بمُضيّ الحول‏.‏

- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك‏.‏

- بمُضيّ الحول والتصرّف‏.‏

واللّقطة الثانية‏:‏ أن يجدها في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له‏.‏

والقول الثاني‏:‏ يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن‏.‏

واللّقطة الرابعة‏:‏ أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها‏.‏

واللّقطة الخامسة‏:‏ أن يجدها مع اللّقيط مدفونة تحته أو موضوعة بجنبه، فحكمها حكم النوع الأول‏.‏

واللّقطة السادسة‏:‏ أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه، فإنها للّقيط ينفقها عليه‏.‏

واللّقطة السابعة‏:‏ أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها حكم النوع الأول من اللقطة‏.‏

واللّقطة الثامنة‏:‏ أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر والخيل فليس له أخذه‏.‏

واللّقطة التاسعة‏:‏ أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة- وهو غير ممتنع- كالشاة والفصيل فإنه يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها‏.‏

واللّقطة العاشرة‏:‏ أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك‏.‏

واللّقطة الحادية عشرة‏:‏ أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا‏.‏

واللّقطة الثانية عشرة‏:‏ أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها بحقه‏.‏

واللّقطة الثالثة عشرة‏:‏ أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا‏.‏

باب أنواع الواجدين

والواجدون للّقطة على عشرة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ الحر، المسلم، البالغ، العاقل، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يكون ذلك في رقبته‏.‏

والثاني‏:‏ يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق‏.‏

والثالث‏:‏ أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي‏.‏

والرابع‏:‏ أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي‏.‏

والخامس‏:‏ أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء‏.‏

والسادس‏:‏ أن يجدها فاسق، ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره‏.‏

الثاني‏:‏ تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه‏.‏

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له‏.‏

والسابع‏:‏ أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له‏.‏

والثامن‏:‏ أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم‏.‏

والتاسع‏:‏ أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة‏.‏

والعاشر‏:‏ أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه‏.‏

باب العُمرَى والرُّقبى

والعُمرَى نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يقول‏:‏ داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ‏.‏

والثاني‏:‏ أن يقول‏:‏ داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي راجعة إليّ‏.‏

والرُّقبى على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يقول‏:‏ داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك‏.‏

والثاني‏:‏ أن يقول كل واحد منهما لصاحبه‏:‏ داري هذه لك ودارك لي على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري، وتقابضا على ذلك‏.‏

فالشرط في هذا كله باطل، والعطية جائزة‏.‏

كتاب الآجال

الأجل ضربان‏:‏ أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد‏.‏

فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا‏:‏

العدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس‏.‏

وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب‏:‏

أحدها‏:‏ عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان‏:‏ الصّرف، ورأس مال السّلَم‏.‏

والثاني‏:‏ عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو‏:‏ الإجارة، والكتابة‏.‏

والثالث‏:‏ عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل‏:‏ بيوع الأعيان، وبيوع الصفات‏.‏

والرابع‏:‏ عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو‏:‏ الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح‏.‏

والخامس‏:‏ عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان‏:‏ العارية، والوديعة‏.‏

والسادس‏:‏ عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى‏.‏

والسابع‏:‏ أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو‏:‏ أجل الجزية‏.‏

باب الحجْر

والحجْر نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ الحجْر في شيء خاص، مثل‏:‏ أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك‏.‏

والنوع الثاني‏:‏ من الحجْر وهو‏:‏ الحجر العام، وهو على سبعة أضرب‏:‏

حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد‏.‏

فأما حجْر الإفلاس‏:‏ فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس‏.‏

وأما حجْر السفه‏:‏ فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد‏.‏

وأما حجْر الجنون‏:‏ فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون‏.‏

وأما حجْر الصِّغر‏:‏ فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد‏.‏

وأما حجْر الرّق‏:‏ فإنه حق للسيد‏.‏

وأما حجْر المرض‏:‏ فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة‏.‏

وأما حجْر الارتداد‏:‏ فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا‏.‏

واثنان منهما يحتاج إلى حكم الحاكم‏:‏ الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها‏:‏ الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو‏:‏ الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا‏.‏

باب الإفلاس

وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ ما يلزم بحق الشرع، مثل‏:‏ النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات‏.‏

والثاني‏:‏ ما يلزم بالمعاملة‏.‏

فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون‏.‏

وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي‏.‏

والثاني‏:‏ ما يلزم بغير ذلك السّبب‏.‏

فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة‏.‏

وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ ما يلزم بعد الحجْر‏.‏

والثاني‏:‏ ما كان لازما قبل الحجْر‏.‏

فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ يؤخر على سائر الديون‏.‏

والثاني‏:‏ أنه وسائر الديون سواء‏.‏

وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يكون في يده رهن‏.‏

والثاني‏:‏ أن لا يكون في يده رهن‏.‏

فإن كان في يده رهن فهو أحق به‏.‏

وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء‏.‏

والثاني‏:‏ أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال‏:‏

أحدها‏:‏ أن يجد عين ماله بحالها‏.‏

والثانية‏:‏ أن يجدها زائدة‏.‏

والثالثة‏:‏ أن يجدها ناقصة‏.‏

والرابعة‏:‏ أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه‏.‏

أن يجدها مختلطة بغيرها‏.‏

فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء‏.‏

وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب‏:‏

أحدها‏:‏ أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها‏.‏

والثاني‏:‏ أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء‏.‏

والثالث‏:‏ أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها، ففيها قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة‏.‏

والثاني‏:‏ أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة‏.‏

وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب‏:‏

أحدها‏:‏ أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون نقصانها في الصفة وزيادتها في الذات أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة‏.‏

والثالث‏:‏ أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان‏.‏

والرابع‏:‏ إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات، فلا تخلو من ثلاثة أحوال‏:‏ إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء‏.‏

وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال‏:‏ إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها‏.‏

فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه‏.‏

وإن وجدها مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك‏.‏

وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل‏:‏

أحدها‏:‏ يضرب مع الغرماء بقيمته‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون شريكا في ذلك مثل‏:‏ أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين‏.‏

والثالث‏:‏ خرّجه ابن سُريج- رحمه الله- أنه يأخذ مثل ثلثي زيته‏.‏

كتاب الوقف

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه‏:‏ الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف‏.‏

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف‏.‏

والثاني‏:‏ أن يقول بعد قوله‏:‏ ‏(‏صدقة‏)‏ أحد الألفاظ الخمسة‏:‏ إما أن يقول‏:‏ مسبّلة، أو مُحبّسة، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة‏.‏

والثالث‏:‏ أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل‏:‏

أحدها‏:‏ يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه‏.‏

والثاني‏:‏ يزول ملكه عنه لا إلى مالك‏.‏

والثالث‏:‏ لا يزول ملكه‏.‏

باب إحياء الموات

البلاد ضربان‏:‏ بلاد كفر، وبلاد إسلام‏.‏

فبلاد الكفر لمن غلب عليها‏.‏

وبلاد الإسلام نوعان‏:‏ عامر، وخراب‏.‏

والخراب نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم‏.‏

والثاني‏:‏ ما لم يزل خرابا فهو على نوعين‏:‏ معادن، وغير معادن‏.‏

فأما غير المعادن فهي لمن أحياها‏.‏

وأما المعادن فعلى ضربين‏:‏ ظاهر، وباطن‏.‏

فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر‏:‏ فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة‏.‏

ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا‏.‏

وأما الباطن فنوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ ما عمل فيه في الجاهلية‏.‏

والثاني‏:‏ ما لم يعمل فيه‏.‏

فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه‏؟‏ على أحد قولين‏.‏

فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا‏؟‏ على قولين‏:‏

أحدهما‏:‏ يملكه‏.‏

والثاني‏:‏ لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره‏.‏ وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا‏.‏

باب الحِمى

الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفي حماية الإمام قولان‏.‏

وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله‏.‏

وقيل في حماية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم قول آخر‏:‏ أنه لا يجوز إقطاعه‏.‏

كتاب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب‏:‏ حرام، ومكروه، وحلال‏.‏

فأما الحرام فعلى أربعة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ حرام بسبب العين‏.‏

والثاني‏:‏ حرام بسبب الجمع‏.‏

والثالث‏:‏ حرام بسبب الإشكال‏.‏

والرابع‏:‏ حرام بسبب العقد‏.‏

فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ النسب‏.‏

والثاني‏:‏ المصاهرة‏.‏

والثالث‏:‏ الرضاع‏.‏

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة، قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏‏.‏

وأما الحرام بالمصاهرة فأربعة‏:‏ امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم‏.‏

وأما الحرام بالرضاع‏:‏ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

وأما تحريم الجمع فتسعة‏:‏ بين المرأة وأمها، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة‏.‏

وأما الحرام بسبب الإشكال، فهو‏:‏ أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال‏.‏

وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع‏:‏ نكاح الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين، والمرتابة‏.‏

وأما المكروه من النكاح فثلاثة‏:‏ أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور‏.‏

وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة‏.‏ وهو على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ نكاح النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والثاني‏:‏ نكاح غيره‏.‏

فأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما‏:‏ كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن وليها، وينكح وهو مُحرِم، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده‏.‏

وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة‏:‏ الشهود اثنان، والزوج، والولي، إلا في مسألتين‏:‏

إحداهما‏:‏ أن يزوّج أمته من عبده‏.‏

والثانية‏:‏ أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه‏.‏

وفيهما وجه آخر‏.‏

فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز‏.‏

ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة إلا في ثلاث مسائل‏:‏

أحدها‏:‏ الأمة إذا زوّجها سيدها‏.‏

والثانية‏:‏ البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة‏.‏

والثالثة‏:‏ المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها‏.‏

ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين‏:‏ العبد في أصح القولين، والابن الصغير إلا اثنين‏:‏ المجبوب، والمجنون‏.‏

باب الأولياء

والأولياء على أربعة أضرب‏:‏

أحدها‏:‏ رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة‏.‏

والثاني‏:‏ السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه‏.‏

والثالث‏:‏ وليّ السيدة‏.‏

والرابع‏:‏ السلطان‏.‏

ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط‏:‏ الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد‏.‏ فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة‏.‏

باب الشهود

ويعتبر في الشهود سبعة شرائط‏:‏ الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين‏.‏

وشرائط الكفاءة خمسة أشياء‏:‏ التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة‏.‏

باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول‏:‏ زوّجتك، أو أنكحتك، فيقول الزوج‏:‏ قبلت نكاحها، وإن قال‏:‏ زوّجني ابنتك، فقال‏:‏ زوجتك كان نكاحا صحيحا‏.‏

باب نكاح الشِّغار

ونكاح الشِّغار أن يقول‏:‏ زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد‏.‏

ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا‏.‏

باب نكاح المتعة

ونكاح المتعة‏:‏ أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة، فهو حرام إلى يوم القيامة، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

باب نكاح المُحرم

ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا، إلا الإمام الأعظم‏.‏

فأما الرجعة والشهادة فجائزة‏.‏

وهل يجوز النكاح بين الإحلالين‏؟‏ على قولين‏.‏

باب إذا أنكح الوليّان

وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان‏.‏

والثاني‏:‏ أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد‏.‏

والثالث‏:‏ أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان‏.‏

والرابع‏:‏ أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم أحدهما الآخر أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها‏.‏

باب نكاح المعتدّة

وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة‏.‏

باب نكاح المُستَبرأة

والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء‏.‏

باب نكاح المرتابة

والمرتابة نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز‏.‏

والثانية‏:‏ هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد‏.‏

وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا‏.‏

باب نكاح الكافر

ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة‏.‏

فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب‏:‏

الأول‏:‏ أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر‏.‏

والثاني‏:‏ أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر‏.‏

والثالث‏:‏ أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك‏.‏

والرابع‏:‏ أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم‏.‏

والخامس‏:‏ أن تكون كتابية، وهي أربعة‏:‏ اليهود، والنصارى، والصابئون، والسّامرة، فيجوز نكاحها للمسلم إلا في ثلاث مسائل‏:‏

أحدها‏:‏ أن تكون من غير بني إسرائيل‏.‏

والثانية‏:‏ أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل‏.‏

والثالثة‏:‏ أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل‏:‏

أحدها‏:‏ لا يُقبل منها إلا الإسلام أو السّيف‏.‏

والثاني‏:‏ تُقرّ على دينها‏.‏

والثالث‏:‏ إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها‏.‏

فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة‏:‏ انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت‏.‏

فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث‏.‏

باب نكاح ملك اليمين

ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها‏.‏

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا‏.‏

فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما‏.‏

باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا تعريضا ولا تصريحا، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح‏.‏

باب نكاح المحلِّل

ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج الأول، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك، وحلّت لزوجها الأول في الحالين‏.‏

باب نكاح الغرور

والغرور نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ في الحريّة‏.‏

والثاني‏:‏ في النّسب‏.‏

فاما في الحريّة‏:‏ فأن يتزوّج بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح الإماء ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ النكاح باطل‏.‏

والثاني‏:‏ صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه‏.‏

وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق‏.‏

وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل‏.‏

باب نكاح العبد

وينكح العبد امرأتين، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده‏.‏

ثم في المهر قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ في رقبته‏.‏

والثاني‏:‏ في ذمّته، متى أعتق أتبع به‏.‏

وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق‏.‏

باب نكاح الأمَة

ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة‏.‏

ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط‏:‏

أحدها‏:‏ عدم الطَّول‏.‏

والثاني‏:‏ خوف العَنَت‏.‏

والثالث‏:‏ إسلام الأمة‏.‏

والرابع‏:‏ أن لا يكون تحته حرّة‏.‏

فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة‏؟‏ على وجهين‏.‏

باب الزنا

لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها كان له ذلك، سواء قالت المرأة‏:‏ هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك‏.‏

باب العيوب في النكاح

العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي‏:‏ الجنون، والجذام، والبَرص، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل‏.‏

وأربعة تُثبت لها الخيار‏:‏ الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر‏.‏

واثنان منها تُثبت له الخيار‏:‏ القَرَن، والرَّتَق‏.‏

وهذه الخيارات تثبت في الحال، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال‏:‏ وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود‏.‏

باب الإسلام على النكاح

الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال‏:‏

أحدهما‏:‏ أن تسلم المرأة أولا‏.‏

والثاني‏:‏ أن يسلم الرجل أولا‏.‏

وفي هاتين الحالتين‏:‏ إن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء‏:‏ إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت‏.‏

ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها‏.‏

والحالة الثالثة‏:‏ أن يسلما معا فهما على النكاح‏.‏

والحالة الرابعة‏:‏ أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا‏:‏ فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا عليه‏.‏

وإن اختلفا‏:‏ فإن قال الزوج‏:‏ أسلمنا متفرقين فالقول قوله، وإن قال‏:‏ أسلمنا معا ففيه قولان‏.‏

وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها‏.‏

فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات‏.‏

فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة‏.‏

وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء، وفيه قول آخر‏:‏ أنه يختار الابنة‏.‏

وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها، وإن دخل بهما فارقهما، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار‏.‏

باب خيار المعتِقة

فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي‏؟‏ على قولين‏.‏

فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها‏؟‏ على قولين‏.‏

ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها‏.‏

باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين‏:‏

أحدهما‏:‏ تحت الإزار ودون الفرج‏.‏

والثاني‏:‏ في الفرج‏.‏

وكلاهما لا يجوز‏.‏

فإن فعل استغفر الله تعالى ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم بدينار، وفي إدباره بنصف دينار‏.‏

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر‏.‏

باب الوطء في الدُّبُر

ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله تعالى ولم يعد‏.‏

كتاب الصَّداق

المهر ضربان‏:‏ مسمّى، ومهر المثل‏.‏ فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول‏.‏

وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها‏.‏

والمهر يجب في ستة مواضع‏:‏ في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة‏.‏

فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع‏:‏

أحدها‏:‏ إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين‏.‏

والثاني‏:‏ إذا كان المسمّى حراما‏.‏

والثالث‏:‏ إذا كان ملك الغير‏.‏

والرابع‏:‏ إذا كان مجهولا‏.‏

والخامس‏:‏ إذا مات قبل التسليم‏.‏

والسادس‏:‏ في الغرور‏.‏

والسابع‏:‏ إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا‏.‏

والثامن‏:‏ إذا تزوّج جماعةً على مهر واحد في أحد القولين‏.‏

والتاسع‏:‏ إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي‏.‏

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع‏:‏ أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره، ومثله وطء المكاتبة‏.‏

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح‏.‏

وأما في الرضاع، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة‏.‏

وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا، وفيه قول آخر‏:‏ أنه يجب المسمّى‏.‏

وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين‏.‏

والثالث‏:‏ أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة‏.‏

ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين‏.‏

وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم‏.‏

باب المتعة

لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر‏.‏

وفيه قول آخر‏:‏ لها متعة‏.‏

فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة‏.‏

وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها‏.‏

باب الوليمة

روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‏:‏ أَوْلِم ولو بشاة‏.‏

والوليمة سنّة، والإجابة واجبة‏.‏

فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز‏.‏

وقال في النّثير‏:‏ تركُه أحبّ إليّ‏.‏

باب القَسْم والنُّشوز

القَسم ضربان‏:‏

أحدهما‏:‏ قسْم الخصوص‏.‏

والثاني‏:‏ قَسم العموم‏.‏

فأما قسم الخصوص فثمانية‏:‏

أحدها‏:‏ إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات‏.‏

والثاني‏:‏ إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن‏.‏

والثالث‏:‏ إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات‏.‏

والرابع‏:‏ إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة بليلة زائدة‏.‏

والخامس‏:‏ أن تنشز إحدى زوجتيه، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة‏.‏

والسادس‏:‏ أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة‏.‏

والسابع‏:‏ أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها‏.‏

والثامن‏:‏ أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها‏.‏

وأما قَسم العموم‏:‏

فهو‏:‏ أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها‏.‏

باب الحكمين

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا‏}‏‏.‏

فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها‏.‏

فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا‏.‏

وقال في كتاب الطلاق‏:‏ ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين كان ذلك مذهبا

كتاب الخلع

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏}‏‏.‏

والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به‏.‏

ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه‏:‏ إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يجب شيئا‏.‏ والثاني‏:‏ يجب مهر المثل‏.‏

وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما‏:‏ لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين، ولو مات الزوج في العدّة لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين، وقبل العدة وبعدها بسواء‏.‏

كتاب الطلاق

الفراق الواقع في النكاح نوعان‏:‏ طلاق، وفسخ‏.‏

فالطلاق منها ستة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ الطلاق بلا علّة‏.‏

الثاني‏:‏ الخلع على أحد القولين‏.‏

والثالث‏:‏ فرقة الإيلاء‏.‏

والرابع‏:‏ فرقة العاجز عن المهر‏.‏

والخامس‏:‏ فرقة العاجز عن النفقة‏.‏

والسادس‏:‏ فرقة الحكمين‏.‏

وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا‏:‏ فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت‏.‏

والطلاق نوعان‏:‏ صريح، وكناية‏.‏

فالصريح منها خمسة ألفاظ‏:‏ الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا، وأن يقول له إنسان‏:‏ أطلّقت امرأتك‏؟‏ فيقول‏:‏ نعم، فهو صريح على أحد القولين‏.‏

وأما الكناية فثلاثة أنواع‏:‏ الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله‏:‏ أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها‏.‏

والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق‏:‏ أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى‏.‏

وفي الكناية ينوي في الأمرين‏.‏

والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة أشياء‏:‏

أحدها‏:‏ أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة‏.‏

والثاني‏:‏ أنه لا رجعة فيه‏.‏

والثالث‏:‏ لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء‏.‏

والرابع‏:‏ أنه لا يحرّمها على الأزواج‏.‏

ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ سنّي‏.‏

والثاني‏:‏ بدعي‏.‏

والثالث‏:‏ لا سنّة فيه ولا بدعة‏.‏

فأما السُّنيّ‏:‏ أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه‏.‏

وأما البدعي‏:‏ أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه‏.‏

وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية‏:‏ طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين‏.‏

والطلاق نوعان‏:‏ مُعجَّل، ومؤجَّل‏.‏

فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين‏:‏

أحدهما‏:‏ إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل‏.‏

والثاني‏:‏ العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة‏.‏

ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة‏:‏

أحدها‏:‏ أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح‏.‏

والثاني‏:‏ أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح‏.‏

والثالث‏:‏ أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح‏.‏

والرابع‏:‏ أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين‏.‏

ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها إلا في خمس مسائل‏:‏

أحدها‏:‏ أن يقول لها‏:‏ إذا رأيت الهلال فأنت طالق؛ طلقت برؤية غيرها‏.‏

والثانية‏:‏ أن يقول لها‏:‏ أنت طالق أمس أو الشهر الماضي؛ طلقت في الحال‏.‏

وخُرِّج فيه قول آخر‏:‏ أنه لا يقع‏.‏

والثالثة‏:‏ أن يقول‏:‏ أنت طالق لرضا فلان؛ طلقت في الحال‏.‏

والرابعة‏:‏ أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة‏:‏ أنت طالق للسُّنّة أو البدعة‏.‏

والخامسة‏:‏ أن يقول‏:‏ أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة، أو جميلة، أو فاحشة؛ وقع الطلاق في الحال‏.‏

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال، مثل أن يقول‏:‏ إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة أو ما أشبههما؛ فأنتما طالقتان‏.‏

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب ‏(‏تعليق الطلاق بالحيض‏)‏ مُستقصاة‏.‏

فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها‏.‏

وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد، وهو‏:‏ أن يقول‏:‏ أنت طالق نصفي تطليقة؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين‏.‏

كتاب الرّجعة

صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة‏:‏ الرجعة، والرّد، والإمساك‏.‏

وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل‏:‏ أنها تصح بلا ولي ولا شهود، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي‏:‏

أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير‏.‏

كتاب الإيلاء

كان طلاق الجاهلية ثلاثة‏:‏ الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق‏.‏

فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق‏.‏

وصريح ألفاظ الجماع خمسة‏:‏ الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس‏.‏

وفي الوطء واللمس قولان‏.‏

فإن قال‏:‏ لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري في فرجك فهو كناية ينوي فيه‏.‏

ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور‏:‏ إما أن يحلف على ما دون أربعة أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له‏:‏ إما أن تفيء أو تطلّق فإن لم يفئ ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ يُطلق عليه السلطان‏.‏

والثاني‏:‏ يحبسه حتى يفيء أو يطلّق‏.‏

والأيمان التي يصير بها موليا خمسة‏:‏ اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة، والتزام مال‏.‏

وفي الطلاق والعتاق قول آخر‏.‏

فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول‏:‏ إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله، وما شابه‏.‏

ومن ألزمناه بالفيأة- والفيء هو الجماع- تلزمه الكفارة إلا في أربع مسائل‏:‏ المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون‏.‏

وقال في الإملاء‏:‏ لا إيلاء على المجبوب، والمجنون‏.‏

وأن يُكرَه على الجماع، وفي المُكرَه قول آخر‏:‏ أنه يحنث‏.‏

ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء‏:‏ الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة‏:‏ والله لا أقربكن، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء‏.‏

وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت‏.‏

كتاب الظِّهار

الظّهار أن يقول لامرأته‏:‏ أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي‏.‏

فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا‏.‏

وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ يكون مظاهرا‏.‏

والثاني‏:‏ لا يكون مظاهرا‏.‏

فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة‏.‏

فإن قال‏:‏ أنت كأمي فهو كناية ينوي فيها‏.‏

ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ تكفيه كفارة واحدة‏.‏

والثاني‏:‏ تلزمه لكل واحدة كفارة‏.‏

وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر‏.‏

كتاب اللِّعان

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة في حال الضرورة‏.‏

ويقع به أربعة أشياء‏:‏ اثنان منها مقصودان‏:‏

أحدهما‏:‏ نفي النسب‏.‏

والثاني‏:‏ درء الحدّ‏.‏

واثنان منها تابعان‏:‏

أحدهما‏:‏ قطع الفراش‏.‏

والثاني‏:‏ إيجاب الحدّ عليها‏.‏

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا‏.‏

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان‏:‏ الرضاع، واللعان‏.‏

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين‏:‏ المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة‏.‏

ويُلاعن أمّ ولده، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال‏:‏ ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه قال‏:‏ يُلاعن الرّجل من أمته‏.‏

وصورة اللعان ما ذكره الله تعالى في كتابه‏.‏

ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين‏:‏ اللعان، والقسامة‏.‏

ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ إلا في تسعة مواضع‏:‏ إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال‏:‏ كانت مكرهة‏.‏

كتاب العدّة

التربّص نوعان‏:‏ العدّة، والاستبراء‏.‏

فالعدّة ثلاثة‏:‏

أحدها‏:‏ عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل، وقيل‏:‏ ثلاثة أشهر، وقيل‏:‏ شهر ونصف‏.‏

والثاني‏:‏ عدة الوفاة، وهي‏:‏ أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء‏.‏

هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل، وهي العدّة الثالثة‏.‏

وأما الاستبراء فضربان‏:‏ فرض، ومستحب‏.‏

فالفرض خمسة‏:‏

أحدها‏:‏ أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية‏.‏

والثاني‏:‏ أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها‏.‏

والثالث‏:‏ أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة‏.‏

والرابع‏:‏ أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها‏.‏

والخامس‏:‏ أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا‏.‏

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر، مثل‏:‏ أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها‏.‏

ومثل‏:‏ أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك‏.‏

ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل‏:‏

أحدها‏:‏ أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان‏.‏

والثانية‏:‏ إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان‏.‏

والثالثة‏:‏ أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا‏.‏